مصطلحات عقارية
اشرح في هذه الدراسة المصطلحات العقارية المستخدمه بين العقاريين في مملكتنا الحبيبة
اولا : مصطلحات خاصة بالأراضي :
ارض : و المقصود قطعة الأرض المعروف حدودها و أطوال أضلاعها و مساحتها الإجمالية و لها بالعادة رقم محدد ضمن بلك و مخطط معين وتكون على نوعين:
أ- ارض سـكنية : و تكون على شارع واحد أو أكثر عرضه اقل من 30 متر .
ب- ارض تجارية: و تكون على شارع واحد أو أكثر عرضه 30 متر و أكثر و أسعارها اكبر من الأراضي السكنية لأنها تعتبر أراضى أسثتمارية .
2- بلك : و هو عبارة عن مجموعة من الأراضي محاطة بأربع شوارع و قد يكون سكني أو تجاري .
3- مخطط : و هو عبارة عن مجموعة من البلاكات التجارية و السكنية تصمم حسب طبيعة كل منطقه .
4- الحي : ويشمل بالعادة عدد من المخططات تربط بينها شوارع تجارية .
5- خام : أراضي مملوكه غير مطوره و ليست مخططه و تكون بالعادة مساحات كبيرة .
6- نسبة التخطيط : هي النسبة التى تقطعها الجهات الحكومية من الاراضي الخام لخدمات مثل الشوارع و المرافق الحكومية و تكون بين 30 الى 45 % من مساحة المخطط .
7- المرافق : هي المرافق الحكومية التى يتم اعتماد واختيار مواقع لها في وسط المخططات المعتمده .
8- قرار زراعي : هو قرار يصدر من وزارة الزراعة يحدد ملكية الموقع للفرد بشرط استصلاحه خلال مده معينة او يسحب منه الموقع و يكون بالعادة خارج المدن .
9- صك زراعي : هو صك يحدد ملكية الأراضي الزراعية و المزارع التي تم إحياءها و لا يتم تحويلها الى صكوك سكنية الا بقرار من وزير الزراعه .
10-لنطاق العمراني : هو حد التطوير العمراني للمدن حسب خطط الدولة و يشمل اتجاه التوسع بالمدن و الخدمات بكل منطقه و متى يتم تنفيذها حسب الخطط الخمسيه.
ثانيا : مصطلحات خاصة بأسعار العقارات:
1- حد : و هو السعر المحدد من البائع لبيع العقار يبنى بالعادة على تكلفة العقار و الربح او على السعر السوقي للعقار و لا ينزل البائع عن هذا السعر لبيع العقار .
2- السوم : و السعر المقدم من المشتري لشراء العقار و سعر تفاوضي يحدده المشتري بناء على تقييمه لسعر العقار السوقي .
3- سعر على الشور : و هو السعر المقدم من المشترى و يقبله البائع او الوسيط مؤقتا على شرط استشارة الغير و اتخاذ القرار برفضه او قبوله .
4-العربون : هو نسبة من سعر الشراء تحدده بالاتفاق بين ابائع و المشترى و يدفعه المشتري اثبات لجديته بالشراء .
ثالثا : مصطلحات عقارية عامة :
1- صك : و هو وثيقة أثبات ملكية العقار و تصدر من كتابة العدل و تحمل رقم العقار و مواصفاته و حدوده و يشهد عليها شاهدان و تحمل رقم متسلسل .
2- الإفراغ : وهو نقل ملكية العقار من البائع للمشتري لدى كتابة العدل بحضور الشهود .
3- الوكالة : و تعني تفويض الغير بالتصرف بالعقار سوى بنقل الملكيةاو الايجار او الرهن و قد تكون الوكالة محدده بتصرف واحد او اكثر .
4- فسح بناء : هو موافقة البلدية او الامانه على المخطط المعتمد لموقع لإنشائه و يعتبر قيمة مضافة على الأراضي وهو وثيقة هامه يجب المحافظة عليها